الشيخ محمد اليعقوبي
207
فقه الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة عشرة معادلة المُد بثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً أو تحقيقاً الصاع والمد والرطل مقادير تذكر في موارد شرعية عديدة ؛ فزكاة الفطرة صاع ، ونصاب زكاة الغلات ثلاثمائة صاع ، والكُرّ الذي لا ينفعل بالنجاسة ألف ومائتا رطل ، وإطعام المسكين في الفدية والكفارة مُدّ . وعُرِّف الصاع بأنه يساوي أربعة أمداد ويساوي تسعة أرطال بالعراقي فالمد يساوي رطلين وربع . وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على الاجتزاء بدفع ثلاثة أرباع الكيلو عن المد « 1 » ، إما لأنه يساوي هذا المقدار من الوزن تقريباً ( كما عند السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سرهما ) ) أو تحقيقاً ( حيث حذف السيد الشهيد الصدر الثاني كلمة تقريباً وأبقاها سماحة الشيخ الفياض ( دام ظله الشريف ) مع أن مقتضى مبانيه حذفها كما سيأتي إن شاء الله تعالى ) . وهذا الاتفاق منهم في مسألة المد يستبطن - لدى مراجعة أقوالهم في الموارد الأخرى المرتبطة بهذه المسألة - الاختلاف بينهم في تحديد وزن المد بالدقة ، ففي مسألة الكرّ اختار السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سرهما ) أنه ( 376 - 377 ) كغم بينما اختار السيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره )
--> ( 1 ) السيد الخوئي ( قدس سره ) في منهاج الصالحين ، ج 1 ، ص 270 ، المسألة ( 1007 ) من الطبعة 29 ، وفي مستند العروة الوثقى : 21 / 412 ، والشيخ الفياض ( دام ظله ) في منهاج الصالحين : ج 1 / 406 ، والسيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) في الفتاوى الواضحة / 497 ، والسيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) في منهج الصالحين : ج 1 ، مسألة ( 1380 ) ص 249 .